الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
207
فقه الحج
الحجة أم لا ؟ ولا يخفى عليك ان مقتضى الأصل في غير ليلة النحر الجواز وضعا وتكليفا إلى اخر ذي الحجة ولا ينبغي ترك الاحتياط بعدم تركه عمدا بل الواجب احتياطا عدم تأخيره عمدا من يوم العيد وأيام التشريق بمعنى انه إذا تركه لعذر في يوم العيد لا يتركه عمدا في أيام التشريق واللّه هو العالم . واما المكان : ففي الجواهر : يجب ذبحه بمنى عند علمائنا في محكى المنتهى والتذكرة وعندنا في كشف اللثام وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب في المدارك « 1 » انتهى . واستشهد بخبر إبراهيم الكرخي الّذي رواه الكليني عن عدة من أصحابنا « 2 » عن سهل بن زياد « 3 » وأحمد بن محمد « 4 » عن الحسن بن محبوب « 5 » عن إبراهيم الكرخي « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل قدم بهديه مكة في العشر ؟ فقال : ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى » « 7 » .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 120 . ( 2 ) - هم محمد بن الحسن الطائي ومحمد بن جعفر الأسدي . محمد بن أبي عبد اللّه ومحمد بن عقيل الكليني وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال الكليني . ( 3 ) - الادمي أبو سعيد الرازي له كتاب التوحيد والنوادر قيل فيه الامر في السهل سهل من السابعة . ( 4 ) - ابن خالد البرقي راجع ترجمته في جامع الرواة من السابعة . ( 5 ) - السراد ويقال له الزراد كوفي ثقة جليل القدر له كتب كثيرة من أصحاب الاجماع من السادسة . ( 6 ) - بغدادي ابن أبي زياد روي عنه من أصحاب الاجماع الحسن وابن أبي عمير من الخامسة . ( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 1 .